مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
545
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
النصوص أظهرها ( « 1 » ) صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : قال : « ليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج ، وإن تزوّج أو زوّج محلّاً فتزويجه باطل » ( « 2 » ) . وقد يرد عليه : بأنّ قوله عليه السلام : « فإن تزوج » تعليل للنهي عن النكاح في الصدر ، فيدلّ على أنّ علّة النهي عنه بطلانه من المحرم في حالة الإحرام . ومن هنا قد يقال : إنّه ليس في شيء من هذه الروايات ما يصلح أن يكون دليلًا على حرمته تكليفاً ( « 3 » ) . إلّا أنّه خلاف الظاهر الأولي للنهي وخلاف مناسبات الحكم والموضوع المتناسبة مع الإحرام خصوصاً بلحاظ النهي من أن يزوّج محلّاً . ثمّ إنّه لا فرق في حرمة التزويج لنفسه بين المباشرة والتوكيل ( « 4 » ) ، بل إذا وكّل حال الحلّ محلّاً لم يجز للوكيل العقد له حال الإحرام ( « 5 » ) ، كما يدلّ عليه خبر سماعة عن الصادق عليه السلام : « لا ينبغي للرجل الحلال أن يُزوّج محرماً وهو يعلم أنّه لا يحلّ له . . . » ( « 6 » ) ، فإن عقد له حينئذٍ بطل من غير خلاف يعرف ( « 7 » ) ، ولا إشكال بعد ما ثبت من النص والفتوى أنّ المحرم لا يتزوّج ولا ينكح ، الصادق على الفرض ( « 8 » ) ؛ إذ فعل الوكيل فعل نفس الموكّل ، فكأنّ الموكّل بنفسه تزوّج في حال الإحرام ( « 9 » ) .
--> ( 1 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 113 . ( 2 ) الوسائل 12 : 436 ، ب 14 من تروك الإحرام ، ح 1 . إنّ هذه الصحيحة على طبق ما نقل في الوسائل من العطف بالواو في قوله : « وإن تزوج . . . » يحتمل أن تكون تأكيداً لما قبله ، فتكون الرواية صدراً وذيلًا دالّة على الحكم الوضعي ، أي الفساد ، فلا دلالة في الصحيحة على تحريم التزويج . هذا ، ولكن نسخة الوسائل غلط ؛ فإنّ الجملة الثانية معطوفة على الجملة الأولى بالفاء ، كما في التهذيب ( 5 : 328 ، ح 1128 ) ، والفقيه ( 2 : 361 ، ح 2709 ) والاستبصار ( 2 : 193 ، ح 647 ) ، فتكون دلالة الصحيحة على التحريم أظهر من العطف بالواو ؛ إذ العطف بالفاء - كما في الكتب الثلاثة - لا يمكن فيه التأكيد . المعتمد في شرح المناسك 4 : 113 - 114 . ( 3 ) تعاليق مبسوطة 10 : 189 . ( 4 ) المبسوط 1 : 318 . الشرائع 1 : 249 . التذكرة 7 : 387 . مجمع الفائدة 6 : 346 . كشف اللثام 5 : 337 . جواهر الكلام 18 : 299 ، 314 . ( 5 ) كشف اللثام 5 : 337 . جواهر الكلام 18 : 299 ، 314 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 114 . ( 6 ) الوسائل 12 : 438 ، ب 14 من تروك الإحرام ، ح 10 . ( 7 ) الحدائق 15 : 350 . ( 8 ) جواهر الكلام 18 : 314 . ( 9 ) التذكرة 7 : 387 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 114 .